تسمى هذه الجمعية باسم ” الجمعية الوطنية لحماية المستثمر ” “National Association For Investor Protection (NAIP)” في أي من القطاعات الاقتصادية ويكون مركزها الرئيسي عمــان ويجوز إنشاء فروع لها في باقي أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
أولاً : حماية مصالح المستثمر على أرض الأردن وتمثيله أمام مؤسسات القطاع الخاص والعام والجهات الرسمية ، والدفاع
عن مصالحه الاقتصادية والاستثمارية المشروعة وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي الأردني .
ثانيـاً : المساهمة في تنمية الوعي العام بأهمية الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني الأردني .
ثالـثاً : زيادة وعي المستثمر بالتشريعات والقوانين والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لتسهيل ممارسة نشاطه
الاقتصادي .
رابعـاً : المساهمة في نشر الوعي التنافسي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة.
خامســاً : تقديم الخدمات الممكنة للأعضاء بما يتوافق مع مصالحهم ومصلحة الجمعية والصالح العام وضمن الأنظمة المرعية .
سادساً : المشاركة في دراسة ومناقشة وإعداد مسودات التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المملكة بالتعاون مع المعنيين
في القطاعين .
سابعــاً : التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدوائر المعنية
بالاستثمار ، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية .
للجمعية ، في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها ، القيام بما يلي :
1 – دراسة قضايا الاستثمار في الأردن وتشكيل فرق عمل ميدانية وإجراء المسوحات والدراسات اللازمة والإعداد والترويج للفرص الاستثمارية ،
2 – إصدار المطبوعات والمجلات المتخصصة والنشرات الدورية وغير الدورية ،
3 – استخدام وسائل الاتصال المختلفة بما فيها الحوار المباشر مع المسؤولين والمعنيين في القطاعين العام والخاص على اختلاف مستوياتهم .
4 – تنظيم الندوات والمحاضرات وتقديم البحوث المتعلقة بالمستثمرين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار .
(1) يحق لكل مستثمر أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل ، اذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة ُمخلّة بالشرف.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك وذا أخلاق حميدة.
ج – أن يسدد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي للجمعية .
د – أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه.
ويحق للشخصية الاعتبارية المستثمرة أيضاً ( المؤسسة أو الشركة ) الانتساب للجمعية كعضو عامل شريطة توفر الشروط أعلاه باستثناء الشرطين أ ، ب .
(2) يشترط في عضو الجمعية أن يكون مسجلاً في دوائر الاختصاص الرسمية وغير خاضع للتصفية أو إشهار الإفلاس.
(3) تقدم طلبات الانتساب على النموذج الخاص الذي تعده الهيئة الإدارية التي تقرر قبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وللعضو الحق أن يعترض أمام الوزير المختص ..
(4) يجوز للهيئة الإدارية في الجمعية قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية ضمن الأسس والمعايير التي تقررها الهيئة الإدارية ، على أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للمناصب الإدارية في الجمعية ، بل يقتصر حقهم على الحضور في اجتماعات الهيئة العامة.
(5) يمثل الاستثمار الواحد بصوت واحد مهما بلغ عدد أعضاء الممثلين له في الجمعية.
(6) للعضو العامل المسدد لاشتراكاته في الجمعية صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
(7) يجوز التوكيل في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية من قبل عضو عامل لعضو عامل آخر ، ويمكن للعضو الوكيل أن يكون وكيلاً لعضوين او اكثر .
أنواع العضوية :
تقسم العضوية إلى قسمين :
العضو المؤازر : وهو كل عضو يسجل في الجمعية ويسدد رسم انتسابه فقط وغير ملزم بدفع الاشتراك السنوي ، ولمثل هذا العضو حق الحضور والمشاركة في اجتماعات الهيئه العامة وانشطة الجمعية دون حق التصويت او الانتخاب .
العضو العامل : وهو كل عضو مسدد لرسم انتسابه ولاشتراكاته السنوية .
(1) يكون رسم الانتساب للعضو الواحد (100) مائة دينار تدفع مرة واحدة.
(2) يكون رسم الاشتراك للعضو العامل الواحد (120) مائة وعشرون ديناراً تدفع في مطلع كل عام.
(3) يحق للهيئة الإدارية تعديل رسم الانتساب ورسم الاشتراك بقرار يصدر عنها كلما اقتضت الظروف ذلك.
1 – الانسحاب أو الاستقالة من الجمعية.
2 – التأخر عن دفع الاشتراك في موعد استحقاقه مدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية .
3 – فقدان أحد شروط العضوية بما فيها انتهاء عمل العضو أو ممثل المستثمر في الاستثمار و / أو فسخ وتصفية الأعضاء من
الشخصية الحكمية.
4 – إذا أخل العضو بنظام الجمعية أو ارتكب ما يسيء إلى سمعتها أو سمعة أعضائها وأهدافها أو أشهر إفلاسه احتيالياً.
5 – لا يحق للعضو المفصول أن يشترك في الجمعية مرة أخرى إلا إذا قررت الهيئة الإدارية بالأكثرية المطلقة زوال الأسباب التي
دعت إلى فصله وبعد مرور سنة كاملة على الأقل من تاريخ قرار الفصل.
تتكون موارد الجمعية من الإيرادات الآتية :-
1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء السنوية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والدعم والإعانات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
3 – ريع إيرادات المشاريع والخدمات والدورات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تقوم بها الجمعية.
4 – أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
1 – الهيئة العامة : تتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والمؤازرين والامناء .
2 – مجلس الأمناء : يتكون من عدد من الأعضاء تحدده الهيئة الإدارية بين الحين والأخر بما لا يزيد عن تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة المشهود لهم في العمل الاقتصادي والاستثمار ولا تنطبق عليهم بالضرورة شروط العضوية الواردة في المادة الرابعة ، ويعتبر أعضاء مجلس الأمناء مستشارون للجمعية ومشاركون في وضع السياسات والاجراءات والمناقشات والرأي بما بتعلق باعمال الجمعية وانشطتها .
وينتخب مجلس الامناء من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس وتستمر عضوية مجلس الامناء لمدة أربع سنوات وتكون اجتماعاته بمعدل مرة واحدة في كل شهر على الأقل ، ويكون رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غيابه أميناً عاماً حكماً في مجلس الامناء ، بينما يتم اختيار باقي الأعضاء بقرار يتخذ بالأغلبية من قبل الهيئة الإدارية ويتم قبول استقالة عضو أو أكثر أو استبداله بقرار من مجلس الامناء وقرار من الهيئة الإدارية.
ويمارس مجلس الامناء مهامه بالتنسيق مع الهيئة الإدارية في إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للجمعية وآليات وخطط العمل والتعاون لتفعيلها لدى الجهات الرسمية المعنية وكذلك المشاركة في وضع وتنفيذ النهج العام اللازم لتحقيق الأهداف.
3 – الهيئة الإدارية : تدير الجمعية هيئة إدارية لا يزيد عدد أعضائها عن (9) أعضاء في حدها الأعلى تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية الهيئة الإدارية وعلى أن يكون عضو الهيئة مسدداً لرسوم العضوية لمدة سنة أو يزيد .
4 – اللجان الفرعية للجمعية واللجان المتخصصة والأجهزة التنفيذية: التي تعينها الهيئة الإدارية حسب الحاجة وتحلها وتستبدلها وتنشئ غيرها بقرار من الهيئة الإدارية.
تجتمع الهيئة الإدارية فور انتخابها من قبل الهيئة العامة ، وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنويا ، خلال النصف الأول من كل عام ، بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ترسل إلى جميع
الأعضاء العاملين قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
وتجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو بناء على طلب خطي مقدم إلى الهيئة الإدارية وموقع
من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية المستحقة ، وتتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة
غير العادية وفقاً للطريقة التي تتم فيها دعوة الهيئة العامة العادية .
2 – يرأس اجتماعات الهيئة العامة وغير العادية رئيس الهيئة الإدارية وفي حال تغيب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس .
3 – يكون اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية قانونياً إذا حضره ما يزيد على نصف أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء
المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يبلغ عدد الحاضرين المسددين لإشتركاتهم النصاب القانوني لمدة نصف ساعة من توقيت
الاجتماع الأول يعقد الاجتماع في نفس المكان ويكون قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
تختص الهيئة العامة العادية ببحث وإقرار الأمور التالية :-
1 – مناقشة تقرير الهيئة الإدارية السنوي العام والمصادقة عليه.
2 – مناقشة وإقرار التقرير المالي بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات.
3 – مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة القادمة.
4 – تعيين مدققي حسابات وتفويض الهيئة الإدارية بتحديد أتعابهم السنوية.
5 – إبراء ذمة الهيئة الإدارية.
6 – أية مسائل أخرى .
7 – يجري الاقتراع بالطريقة العلنية وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات إلا فيما يتعلق بانتخاب الهيئة الإدارية فيجري انتخابها
بالاقتراع السري ما لم يكن عدد المرشحين للعضوية مساوياً للعدد المطلوب فيتم الانتخاب علناً بالتزكية.
تختص الهيئة العامة غير العادية بالنظر في الأمور التالية :-
1 – تعديل النظام الأساسي.
2 – حل الجمعية بالاختيار
3 – إقرار انشاء فرع للجمعية .
4 – دمج الجمعية في أي جمعية أخرى لها أهداف وغايات تنموية مقاربة تحت مسمى ( جمعية واحدة )
5 – إقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها وانتخاب هيئة إدارية جديدة للمدة المتبقية اذا تعدى عدد الأعضاء المنسحبين من الهيئة
نصف عدد الأعضاء .
6 – تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بموافقة أكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين.
7 – أي أمور تمس سمعة الجمعية .
8 – أي أمور طارئة تقرها الهيئة الإدارية .
أولاً : تشمل صلاحيات الهيئة الإدارية كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وتمثيلها أمام الغير ولدى المراجع القضائية والرسمية
ويشمل كذلك :
1 – اختيار مجلس الامناء للجمعية .
2 – انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين من الهيئة العامة.
3 – وضع برنامج العمل السنوي العام للجمعية والسعي لتنفيذه بالتعاون مع مجلس الأمناء .
4 – إعداد التقرير السنوي والميزانية لنشاط الجمعية.
5 – تصريف شؤون الجمعية الإدارية والمالية.
6 – تعيين وفصل الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في أمورهم وتسمية اللجان الفرعية والمتخصصة وتعيين الأجهزة التنفيذية
والاستشارية للجمعية.
7 – وضع التعليمات المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الجمعية.
8 – متابعة مشاكل المستثمرين والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها.
9 – تنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات على المستوى المحلي والعربي والعالمي المتعلقة بالاستثمار ، والمشاركة في
ندوات ومؤتمرات محلية وعالمية بهذا الخصوص .
ثانياً :
1 – تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأكثرية وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
2 – يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الجمعية إذا تغيب عن أربعة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية
للهيئة الإدارية دون اشعار مسبق .كما تسقط العضوية في الهيئة الإدارية اذا تخلف عن دفع رسوم الاشتراك لمدة سنتين
متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية .
3 – إذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدته فيحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات ، وإذا لم يكن
هناك من يحل محله بهذه الطريقة فتختار الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها من بين أعضاء الهيئة العامة عضواً آخر بدلاً منه
للمدة المتبقية على أن لا يزيد عدد الأعضاء المعينين بهذه الطريقة (بدون انتخاب ) عن خمسة أعضاء.
4 – تحل الهيئة الإدارية في حالة استقالة أو شغور عضوية أكثر من خمسة أعضاء وتدعى الهيئة العامة حينئذ لإجراء انتخابات
جديدة .
1 – تتضمن صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية ما يلي :-
أ – الإشراف على أعمال الجمعية وقرارات الهيئة واللجان المنبثقة عنها وتعيينات الموظفين وفصلهم ودعوة الهيئات الإدارية
مجلس الأمناء والهيئة العامة للاجتماع .
ب – تمثيل الجمعية لدى الدوائر الرسمية والإعلامية والسلطات القضائية وله أن يفوض عنه نائبه أو عضواً آخر من الهيئة الإدارية
لهذه الغاية.
ج- تعيين مدير عام الجمعية وتحديد اختصاصاته .
2- أمين السر ويختص بما يلي :-
الإشراف على مراسلات الجمعية وحفظ سجلاتها.
تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
القيام بالأعمال الأخرى التي تكلف بها الهيئة الإدارية.
3- أمين الصندوق ويختص بما يلي :-
استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات موقعة ومختومة بختم الجمعية وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره الهيئة الإدارية.
التوقيع على شيكات الصرف بالإضافة إلى توقيع رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حال غيابه.
تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة.
تحضير مشروع الموازنة السنوي.
إذا حُلت الجمعية لأي سبب من الأسباب فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خزينة الدولة.